Ayatullah Haajj Sayyid Ali Khamenei

Ayatullah Haajj Sayyid Ali Khamenei

Ayatullah Haajj Sayyid Ali Khamenei

Ayatullah Haajj Sayyid Ali Khamenei

القیادة من منظور القانون

القیادة من منظور القانون  القیادة من منظور القانون

http://www.leader.ir/langs/ar/index.php?p=leader_law


المواد ذات الصلة بالقیادة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة:

  • المادة الثانیة: الجمهوریة الإسلامیة
  • المادة الخامسة: ولایة الفقیه العادل المتقی
  • المادة السابعة و الخمسون: السلطات الحاکمة فی الجمهوریة الإسلامیة
  • المادة الستون: السلطة التنفیذیة
  • المادة الواحدة و التسعون: مجلس صیانة الدستور
  • المادة السابعة بعد المائة: اختیار القائد من قبل مجلس خبراء القیادة
  • المادة التاسعة بعد المائة: شروط و صفات القائد
  • المادة العاشرة بعد المائة: مهام القائد و صلاحیاته
  • المادة الحادیة عشرة بعد المائة: وفاة القائد أو تنحّیه أو عزله
  • المادة الثانیة عشرة بعد المائة: مجمع تشخیص مصلحة النظام
  • المادة الثالثة عشرة بعد المائة: رئیس الجمهوریة
  • المادة الحادیة و الثلاثون بعد المائة: وفاة رئیس الجمهوریة أو عزله أو استقالته
  • المادةالثانیة و الأربعون بعد المائة: أموال و ممتلکات کل من القائد و رئیس الجمهوریة و المسؤولین الرسمیین
  • المادة السابعة و الخمسون بعد المائة: رئیس السلطة القضائیة
  • المادة الخامسة و السبعون بعد المائة: الإذاعة و التلفزیون فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
  • المادة السابعة و السبعون بعد المائة: إعادة النظر فی الدستور

المادة الثانیة:

یقوم نظام الجمهوریة الإسلامیة على أساس:
1. الإیمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاکمیة والتشریع، ولزوم التسلیم لأمره.
2. الإیمان بالوحی الإلهی ودوره الأساس فی بیان القوانین.
3. الإیمان بالمعاد ودوره الخلاّق فی مسیرة الإنسان التکاملیة نحو الله.
4. الإیمان بالعدل الإلهی فی الخلقة والتشریع.
5. الإیمان باستمراریة الإمامة والقیادة، ودورها الأساس فی استمرار الثورة التی أحدثها الإسلام.
6. الإیمان بکرامة الإنسان وقیمته الرفیعة وحریته الملازمة لمسؤولیته أمام الله ممّا یؤمّن القسط والعدالة والإستقلال السیاسی والإقتصادی والإجتماعی والثقافی والتلاحم الوطنی عن طریق ما یلی:
‌أ) الإجتهاد المستمر للفقهاء جامعی الشرائط، على أساس الکتاب وسنة المعصومین (سلام الله علیهم أجمعین).
‌ب) الإستفادة من العلوم والفنون والتجارب البشریة المتقدّمة، والسعی من أجل تطویرها أکثر.
‌ج) رفض کل أنواع الظلم والتظلُّم والتسلّط والخضوع.

المادة الخامسة:

فی زمن غیبة الإمام المهدی (عجل الله تعالى فرجه) تکون ولایة الأمر وإمامة الأمة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بید الفقیه العادل المتقی العالم بأمور زمانه، الشجاع الکفؤ فی الإدارة والتدبیر الذی یتولّى هذا المنصب وفقًأ للمادة 107.

المادة السابعة والخمسون:

السلطات الحاکمة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة هی: السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، وتمارس صلاحیاتها بإشراف ولی الأمر المطلق وإمام الأمة، وذلک وفقًا للمواد اللاحقة فی هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلّة عن بعضها البعض.

المادة الستون:

یتولى رئیس الجمهوریة والوزراء ممارسة السلطة التنفیذیة باستثناء الصلاحیات المختصّة بالقائد مباشرةً بموجب هذا الدستور.

المادة الحادیة والتسعون:

یتم تشکیل مجلس باسم «مجلس صیانة الدستور» بهدف ضمان مطابقة ما یصادق علیه مجلس الشورى الإسلامی من قوانین مع الأحکام الإسلامیة والدستور.
وترکیبته على النحو التالی:
1. ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفین بمقتضیات العصر وقضایا الساعة ویختارهم القائد.
2. ستة أعضاء من الحقوقیّین المسلمین من ذوی الإختصاص فی مختلف فروع القانون، یرشحهم رئیس السلطة القضائیة ویصادق علیهم مجلس الشورى الإسلامی.

المادة السابعة بعد المائة:

بعد المرجع المعظم والقائد الکبیر للثورة الإسلامیة العالمیة ومؤسس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سماحة آیة الله العظمى الإمام الخمینی (قدّس سره الشریف) الذی اعترفت الأکثریة الساحقة للشعب بمرجعیته وقیادته، توکل مهمة تعیین القائد إلى خبراء القیادة المنتخبین من قبل الشعب.
هؤلاء الخبراء یدرسون ویتشاورون بشأن کل الفقهاء الجامعین للشرائط المذکورة فی المادتین الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخّصوا فرداً منهم - باعتباره الأعلم بالأحکام والموضوعات الفقهیة أو المسائل السیاسیة والاجتماعیة، أو حیازته تأیید الرأى العام، أو تمتعه بشکل بارز بأحدى الصفات المذکورة فی المادة التاسعة بعد المائة - انتخبوه للقیادة، وإلا فإنهم ینتخبون أحدهم ویعلنونه قائداً. ویتولّى القائد المنتخب من قبل الخبراء ولایة الأمر و یتحمّل کل المسؤولیات المترتبة على ذلک.
یتساوى القائد مع کل أفراد البلاد أمام القانون.

المادة التاسعة بعد المائة:

الشروط اللازم توفرها فی القائد وصفاته هی:
1- الکفاءة العلمیة اللازمة للإفتاء فی مختلف أبواب الفقه.
2- العدالة والتقوى اللازمتان لقیادة الأمة الإسلامیة.
3- الرؤیة السیاسیة والإجتماعیة الصحیحة والتدبیر والشجاعة والکفاءة الإداریة والقدرة الکافیة للقیادة.
عند تعدد من تتوفر فیهم الشروط المذکورة یفضل من کان منهم حائزاً على رؤیة فقهیة وسیاسیة أقوى من غیره.

المادة العاشرة بعد المائة:

مهام القائد وصلاحیاته:
1- تعیین السیاسات العامة لنظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بعد التشاور مع مجمع تشخیص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن إجراء السیاسات العامة للنظام.
3- إصدار الأمر بالإستفتاء العام.
4- القیادة العامة للقوات المسلحة.
5- إعلان الحرب والسلام والنفیر العام.
6- نصب وعزل وقبول إستقالة کل من:
أ- فقهاء مجلس صیانة الدستور.
ب- أعلى مسؤول فی السلطة القضائیة.
ج- رئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
د- رئیس أرکان الجیش.
هـ- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامیة.
و- القیادات العلیا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلی.
7- حل الإختلافات وتنظیم العلائق بین السلطات الثلاث.
8- حل مشاکل النظام - التى لایمکن حلها بالطرق المتعارفة - من خلال مجمع تشخیص مصلحة النظام.
9-إمضاء حکم تنصیب رئیس الجمهوریة بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحیة المرشحین لرئاسة الجمهوریة من حیث توفّر الشروط المدرجة فی هذا الدستور فیهم، فیجب أن تنال موافقة مجلس صیانة الدستور قبل انتخابات، وموافقة القیادة فی الدورة الأولى.
10-عزل رئیس الجمهوریة مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلک بعد صدور حکم المحکمة العلیا بتخلفه عن مهامّه القانونیة أو بعد رأی مجلس الشورى الإسلامی بعدم کفاءته على أساس المادة التاسعة والثمانین.
11- العفو عن المحکوم علیهم أو التخفیف من عقوباتهم فی إطار الموازین الإسلامیة بعد اقتراح من رئیس السلطة القضائیة.
ویستطیع القائد أن یوکل بعض وظائفه وصلاحیاته لشخصٍ آخر.

المادة الحادیة عشرة بعد المائة:

عند عجز القائد عن أداء مهامّه القانونیة أو فقده أحد الشروط المذکورة فی المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو عُلم بفقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه یعزل عن منصبه، ویعود تشخیص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذکور فی المادة الثامنة بعد المائة.
فی حالة وفاة القائد أو تنحّیه أو عزله، فإن الخبراء مکلفون بالقیام بأسرع وقت بتعیین القائد الجدید وإعلان ذلک. وحتى یتم إعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئیس الجمهوریة، ورئیس السلطة القضائیة، وأحد فقهاء مجلس صیانة الدستور - منتخب من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام - یتحمل جمیع مسؤولیات القیادة بشکل مؤقت. وإذا لم یتمکن احد هؤلاء من القیام بواجباته فی هذه الفترة (لأی سبب کان)، یعین شخص آخر فی المجلس من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام مع الحفاظ على کون الفقهاء أکثریة.
وهذا المجلس یقوم بتنفیذ المهام المذکورة فی البنود 1و 3و 5و 10 والفقرات د، هـ، و، فی البند السادس من المادة العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخیص مصلحة النظام.
ومتى ما عجز القائد - أثر مرض أو أیة حادثة أخرى - عن القیام بواجبات القیادة مؤقتا یقوم المجلس المذکور فی هذه المادة - خلال مدة العجز - بأداء مسؤولیات القائد فی هذه الفترة.

المادة الثانیة عشرة بعد المائة:

یتم تشکیل مجمع تشخیص مصلحة النظام بأمر من القائد لتشخیص المصلحة فی الحالات التی یرى مجلس صیانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامی یخالف موازین الشریعة والدستور فی حین لا یوافق مجلس الشورى الإسلامی آخذاً بنظر الإعتبار مصلحة النظام ـ على رأی مجلس صیانة الدستور ـ . وکذلک للتشاور فی الأمور التی یوکلها القائد إلیه وسائر الوظائف المذکورة فی هذا الدستور.
یقوم القائد بتعیین الأعضاء الدائمین والمؤقتین لهذا المجمع.
القوانین المتعلقة بهذا المجمع تتم صیاغتها والمصادقة علیها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم ثم ترفع إلى القائد لتتم الموافقة علیها.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

یعتبر رئیس الجمهوریة أعلى مسؤول رسمی فی البلاد بعد القائد، وهو الذی یتولّى مسؤولیة تنفیذ الدستور ورئاسة السلطة التنفیذیة باستثناء الأمور التی ترتبط مباشرة بالقیادة.

المادة الحادیة والثلاثون بعد المائة:

فی حالة وفاة رئیس الجمهوریة أو عزله أو استقالته أو غیابه أو مرضه لأکثر من شهرین أو فی حالة انتهاء فترة رئاسته وعدم انتخاب رئیس جدید للجمهوریة نتیجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبیل، یتولى النائب الأول لرئیس الجمهوریة أداء مسؤولیاته ویتمتع بصلاحیاته بموافقة القیادة. ویتوجب على هیئة مؤلفة من رئیس مجلس الشورى الإسلامی ورئیس السلطة القضائیة والنائب الأول لرئیس الجمهوریة التمهید لانتخاب رئیس جدید للجمهوریة خلال فترة أقصاها خمسین یومًا. فی حالة وفاة النائب الأول لرئیس الجمهوریة أو وجود أمور أخرى تحول دون قیامه بمهامه، وکذلک إذا لم یکن لرئیس الجمهوریة النائب أول، تعین القیادة شخصًا آخر مکانه.

المادة الثانیة والأربعون بعد المائة:

یتولى رئیس السلطة القضائیة التحقیق فی أموال القائد ورئیس الجمهوریة ونوابه والوزراء وزوجات هؤلاء وأولادهم، قبل وبعد تولیهم مناصبهم، لئلا تکون قد ازدادت بشکل غیر مشروع.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

بهدف أداء مسؤولیات السلطة القضائیة على کافة الصُّعُد - القضائیة والإداریة والتنفیذیة - یعین القائد شخصًا مجتهدًا عادلاً مطلعًا على الأمور القضائیة ومدیرًا کفؤاً مدبرًا کرئیس للسلطة القضائیة لمدة خمس سنوات ویعدّ أعلى مسؤول فی السلطة القضائیة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

فی إذاعة وتلفزیون الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا بدّ من تأمین حریة البیان ونشر الفکر طبقًا للمعاییر الإسلامیة ومصالح البلاد.
یتم تعیین رئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وإقالته من قبل القائد وتقوم هیئة مؤلفة من ممثلی رئیس الجمهوریة ورئیس السلطة القضائیة ومجلس الشورى الإسلامی (لکلٍّ شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة.
یحدّد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وکیفیة الإشراف علیها.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

تتم إعادة النظر فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی الحالات الضروریة على النحو التالی:
بعد التشاور مع مجمع تشخیص مصلحة النظام یقوم القائد ـ ضمن حکم موجه إلى رئیس الجمهوریة ـ باقتراح الموارد التی یلزم إصلاحها فی الدستور أو تتمیم الدستور بها على مجلس إعادة النظر فی الدستور المبیّنة تشکیلته أدناه:
1. أعضاء مجلس صیانة الدستور.
2. رؤساء السلطات الثلاث.
3. الأعضاء الدائمون فی مجمع تشخیص مصلحة النظام.
4. خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القیادة.
5. عشرة أشخاص یعینهم القائد.
6. ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.
7. ثلاثة أشخاص من السلطة القضائیة.
8. عشرة أشخاص من نواب مجلس الشورى الإسلامی.
9. ثلاثة أشخاص من الجامعیین.
یعیّن القانون کیفیة العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه.
القرارات التی یصوّبها هذا المجلس یجب أن تطرح للإستفتاء العام ـ بعد أن یتم تأییدها والمصادقة علیها من قبل القائد ـ لتحصل على موافقة الأکثریة المطلقة للمشارکین فی الإستفتاء العالم



http://www.leader.ir/langs/ar/index.php?p=leader_law